الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 10:21 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

لو إنت موظف وعايز تاخد أجازة الصيف.. شوف القانون بيقول إيه

إجازة فصل الصيف - أرشيفية
إجازة فصل الصيف - أرشيفية

يسأل العديد من الموظفين مع دخول فصل الصيف واقتراب أيام الأعياد والإجازات، عن إجازاتهم المستحقة أو الاعتيادية السنوية التي يقرها قانون الخدمة المدنية لمختلف الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك رغبة منهم في قضاء أكبر قدر من الوقت الممتع مع العائلة والأصدقاء خلال شهور الصيف.

قانون الخدمة المدنية

وأقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مواده حق الموظفين من الإجازات الاعتيادية وشروطها، وما هي الإجازات الاعتيادية السنوية وهل يجوز ترحيلها أم لا للسنة التالية؟، وهل هناك وقت محدد يسقط حق الموظف فيها؟ وشروط تطبيق ذلك وفقا للقانون.

عدد أيام الإجازة السنوية في قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية أن كل موظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، ووفقا لذلك تكون 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

وأضافت المادة: أن الموظف من ذوي الإعاقة يحصل على إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

وأشارت المادة (49) إلى أنه لا يجوز التقصير أو التأجيل في الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

أسباب ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية

ونصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أنه إذا كان يريد الموظف الحصول على إجازته الاعتيادية السنوية كاملة: فيجب عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وذلك في حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مقابل الإجازة النقدي بعد ثلاث سنوات

وأضافت المادة (50) أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي تقاضي مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.