الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:33 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

التأمينات تجيب.. حال وفاة صاحب المعاش من يحصل عليه؟

صرف المعاشات
صرف المعاشات

التأمينات تجيب.. حال وفاة صاحب المعاش من يحصل عليه؟.. كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مصير المعاش حال وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، ووقت صرف المعاش للورثة، موضحة أن المستحقين هم الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، لهم حق تقاضي معاش بداية من الشهر الأول الذي وقعت فيه الوفاة، شرط توافر شروط الاستحقاق، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ما هي شروط الاستحقاق؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يشترط في أرملة المتوفى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فتعتبر في حكم الأرملة في حالتين فقط، وهما: أن تكون المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وأن تكون المطلقة في وضع الحمل حتى تضع حملها.

وفي حالة الأرمل، اشترط القانون أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي باتّ، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، حيث تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

أما أبناء المتوفى، فيشترط في الابن، ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، على أن يستثنى من هذا إذا كان ما زال طالبًا بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ولا يعمل ولم يبلغ سن السادسة والعشرين، وإذا كان حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، يشترط عدم مزاولته مهنة وألا يكون بلغ عمر الـ 26 عامًا بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الـ 24 عامًا بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، وكذلك العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​
أما البنت، اشترط القانون ألا تكون متزوجة حتى تستطيع أن تصرف معاش أبيها.

كما أتاح القانون لوالدي المتوفى، استحقاقهم المعاش دون شروط، بينما الإخوة والأخوات، فوضع الشروط التالية:

ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

ألا يكون للأخ أو الأخت أو الوالد أو الابن أو البنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.