تركت الغسل من الجنابة لتأخري عن موعد العمل فما الحكم.. رد الفقهاء
تركت الغسل من الجنابة لتأخري عن موعد الذهاب الى العمل فما الحكم.. سؤال يشغل بال بعض الأشخاص ، وقال بعض العلماء أن الغسل من الجنابة واجب على كل مسلم حتى يستطيع أداء العبادات .
ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد تناول الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
وأضاف المفتي أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ.
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للجنب دخول المسجد، لأنه بيت تمكث فيه الملائكة وتقام فيه العبادة.
واستشهد «عاشور» في فتوى له، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْربُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» النساء/43.
وأشار مستشار المفتي، إلى أنه يجوز للجنب دخول المسجد عند الضرورة القصوى والحاجة إلى ذلك، والأصل منع الجنب من الدخول إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
متى يجز ئ الغسل عن الوضوء
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية : إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.
وأضاف ممدوح في فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزئ ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.
وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.