حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود الصابون والشامبو على الجسد؟
حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود الصابون و الشامبو على الجسد .. يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس
الواجب في الغسل من الجنابة من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات، لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو غيره من المنظفات، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) رواه البخاري (240).
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) رواه مسلم (497) .
استعمال الشامبو والصابون في غسل الجنابة ليس من واجبات الغسل، بل يكفي المسلم أن يفيض الماء على بدنه ليصل إلى كافة أجزائه، وعلينا أن نفرق بين أمرين الأول: أن يوضع الصابون في الماء ثم يُغتَسل بهذا الماء، وثانيًا: أن يضع المرء الصابون على جسده ثم يستخدم الماء لإزالة هذا الصابون.
وحكم في الحالة الأولى: اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا بد من تعميم جميع الجسد بالماء المطلق عند الاغتسال- والماء المطلق أو الماء الطهور- هو الذى لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من هذه الصفات، وذهب بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم إلى صحة التطهر به، أما الحالة الثانية: وهي وضع الصابون على الجسد ثم إزالته بالماء فالغسل في هذه الحالة صحيح.
وقالت دار الإفتاء الأردنية، إنه إذا تغيّر الماء بشيءٍ طاهر لا يسلب عنه اسم الماء؛ فإن هذا التغير لا يضر، ويبقى الماء طاهرًا مطهِّرًا فيصحّ الاغتسال به من الجنابة، والوضوء به للصلاة وغيرها، وفي السؤال أن التغير كان قليلًا فلا يضر، أما لو كثر بحيث يظن من رآه أنه لبن فلا يصح الاغتسال به من الجنابة ولا الوضوء، فلو اغتسل للنظافة فلا بأس لكن لا بدّ بعده من ماء طاهرٍ مطهِّرٍ لتسقط به الجنابة.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور
الماء الطهور كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، «اللون، والطعم، والرائحة» بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء ولم يكن مستعملًا، والمالكية قالوا: «إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهورًا، فيصح الوضوء والغسل بالماء المستعمل، ولكن يكره فقط».
الفرق بين الماء الطهور والطاهر، أن الماء الطهور يستعمل في العبادات والعادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك، بخلاف الماء الطاهر فهو غير نجس وطاهر في نفسه غير مُطهر لغيره، مثل «ماء الورد» فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة لأن الماء تغيرت رائحته الطبيعية.والحنابلة قالوا: «الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكرًا لا ناسيًا، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح، أما تطهير النجاسة به فإنه يصح، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك».
كيفية الغسل من الجنابة للنساء
يعد سؤال كيفية الغسل من الجنابة وغسل شعر المرأة من أكثر الأسئلة الحائرة بين السيدات، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، والغسل من الجنابة له صفتان: أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
الغسل من الجنابة
حكم النية عند الغسل من الجنابة
النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء، روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…" وعن حكم النية عند الغسل من الجنابة يأتي بالتفصيل التالي:
1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة» رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.
2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة: الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف، فصلاته بعد الغسل صحيحة. وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ولا صلاته، علماً أن الذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.
من جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاغتسال يُغني عن الوضوء، ويجوز للشخص أن يُصلي بعد الاغتسال مباشرة دون وضوء، بثلاثة شروط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أنه لا يلزم الإنسان أن يتوضأ بعد الاغتسال، لكي يُصلي ، ويكتفي بالاغتسال للصلاة دون الحاجة للوضوء بعده بثلاثة شروط، أولهما أن يكون الغُسل الذي يُسال فيه الماء على جميع البدن، بما في ذلك أعضاء الوضوء.
وتابع: وثانيًا أن يكون الغُسل بنية التطهر ورفع الحدث، فإن الغُسل في هذه الحالة يُغني عن الوضوء، ويجوز الصلاة بعد هذا الغسل بنية التطهر ورفع الحدث، ولا يلزم الشخص أن يتوضأ بعده للصلاة، وثالثًا ألا ينتقض الغسل بحدث، منوهًا بأنه في هذه الحالة يلزم الوضوء للصلاة بعد الاغتسال.
وأضاف أنه إذا انتقض الوضوء بعد الغُسل، في هذه الحالة لا يُغني الاغتسال عن الوضوء، ولا يجوز الصلاة بهذا الغُسل دون وضوء في حالة الانتقاض، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحدث انتقاض للوضوء ، فللشخص أن يُصلي بغسله هذا ولا حرج عليه.
كيفية الغسل عند المرأة
يعد الاغتسال من الحيض، والنِّفاس، والجنابة واحداً في فروضه؛ إذ إنَّ صفة الاغتسال وكيفيَّته في كلٍّ من الحيض، والنِّفاس، والجنابة واحدةً، ووردت الأحاديث التي تُبيِّن صورة الاغتسال الواجب في حقِّ المرأة وكيفيَّته؛ ومن هذه الأحاديث حديث السَّيدة عائشة -رضي الله عنها-: «دخَلَتْ أسماءُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، كيف تَغتَسِلُ إحْدانا إذا طهُرَتْ منَ المَحيضِ؟ قال: تأخُذُ سِدرَها وماءَها فتَوضَّأُ، ثم تَغسِلُ رأسَها وتَدلُكُه حتى يَبلُغَ الماءُ أُصولَ شَعَرِها، ثم تُفيضُ على جسَدِها، ثم تأخُذُ فِرْصَتَها فتطَّهَّرُ بها، قالت: يا رسولَ اللهِ، كيف أتطَهَّرُ بها؟ قالت عائشةُ: فعرَفْتُ الذي يَكْنِي عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ لها: تَتَّبِعينَ آثارَ الدمِ».
الغسل من الجنابة الغسل من الجنابة للمرأة
الغسل من الجنابة لها ، منها ما هو فرضٌ من فروضِ الغُسل؛ أي لا يَصحُّ الغُسل بدونه، ومنها ما هو مندوبٌ؛ أي يصحُّ الغُسل بدون فعله ولكنَّ فعله يَزيد من الأجر والثَّواب، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في ما يُعدُّ فرضاً في الغُسل وما يُعدُّ مندوباً، وكذلك في عدد الفروض؛ حيث بلغت فُروض الغُسل في كلٍّ من المذهب الحنفيِّ والحنبليِّ أحد عشر فرضاً، بينما بلغ عددها في المذهب المالكي خمسة فروضٍ، بينما اقتصر عددها على ثلاثة فروضٍ في المذهب الشَّافعي، وقد أجمعوا جميعاً على أنَّ الغُسل لا يصحُّ بدون كلٍّ من النِّيَّة، وإزالة النَّجاسة، وتعميم الماء على جميع أجزاء الجسد، فكانت هذه الثَّلاثة من الفروض المُتَّفق عليها بين العلماء ولا يصحُّ الاغتسال بدون الإتيان بها.
كيفية الغسل من الجنابة للمرأة
وتبدأ المرأة في الغُسل الواجب بإزالة النَّجاسة إن وُجدت؛ ففي الحيض والنِّفاس مثلاً تقوم المرأة بتتبُّع آثار الدَّم في الموضع إن وُجد وتقوم بازالته بالماء ونحوه، ثمَّ تقوم بتعميم الماء على كلِّ أجزاء الجسد من بشرةٍ وشعرٍ بالماء الطَّهور، مع تعهُّد الأماكن التي يَصعب وصول الماء إليها بالدَّلك، فإن بقي جزءًا ولو يسيراً في الجسد دون أن يصله الماء بَطل الغُسل، وقد أوجب كلاًّ من الحنفيَّة والحنابلة المضمضة والاستنشاق، بينما عدَّهم الشَّافعية والمالكيَّة سُنناً من سُنن الغُسل، مع وجوب النِّيَّة في ذلك كلِّه؛ ألا وهي نيَّة الغُسل، أو رفع الحَدَث الأكبر، أو استباحة ما لا يُباح إلَّا بالغُسل مثل الصَّلاة والطَّواف، ومحلُّ النيَّة القلب، وأمَّا وقتها فيكون عند غَسل أوَّل جزء في البدن أيَّاً كان مكانه، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المالكيَّة أوجبوا كلاًّ من الدَّلك والموالاة والتَّرتيب بخلاف الجمهور، ومعنى ذلك:
الدَّلك: هو إمرار اليد على العضو أثناء غسله.
المُوالاة: هي المُتابعة في غسل الأعضاء دون فاصلٍ بينها يؤدِّي إلى جفاف العضو.
التَّرتيب: هو ترتيب غسل الأعضاء.
كيفية الطهارة من الحيض
أقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ» رواه مسلم، موضحا «الفرصة الممسكة» أي قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك، وتكون بعد الغسل والحكمة من استعمالها: تطييب المحل، ودفع الرائحة الكريهة.
الطهارة من الحيض
كيفية الطهارة من الحيض
الغسل نوعان، غسل مجزئ، وهو الغسل الواجب، أي الذي يأتي فيه المسلم بالواجبات فقط، والغسل كامل، ويُقصد به الإتيان بالسنن والمستحبات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي بيان لكلا النوعين بالتفصيل
الغسل المجزئ: وفي هذا الغسل يكتفي المسلم بالإتيان بالواجبات دون السنن والمستحبات، بحيث ينوي الطهارة، فيزيل ما أصابه من النجاسة، وبعد ذلك يعم بدنه كله بالماء على أي طريقة كانت، حتى لو نزل بماء سباحة، مع المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح للحنابلة والحنفية، وقال الشافعي بأنهما سنة.
الغسل الكامل: حيث ينوي المسلم الطهارة، ثم يغسل يداه ثلاث مرات، وبعد ذلك يغسل موضع الأذى، ثم يتوضّأ كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يروي بها أصول شعره، وبعد ذلك يعمّ بدنه بالماء، فيبدأ أولًا من الشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، مع مراعاة وصول الماء لشعره وكل أجزاء جسده، والدليل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فيُدْخِلُ أصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».
شرح كيفية غسل الجنابة
الغسل من الجنابة كالغسل من الحيض لا فرق بينهما، والغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.
التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.
الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.
غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.
تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.
إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.
هل يجب نفض الشعر عند الغسل
لا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».
هل يجوز للمرأة التيمم للغسل من الحيض والجنابة؟
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلًا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.
الأعمال المحرم فعلها على الجُنب
هناك عدد من الأعمال التي يحرم على الجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي:
أداء الصّلوات كافّة، ويشمل ذلك أداء سجدة التّلاوة، قال تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».طواف المسلم حول الكعبة المشرّفة، حتّى لو كان ذلك الطّواف تطوّعًا ونفلًا؛ وذلك لأنّ الطّواف يعدّ من الصّلاة. مسّ القرآن الكريم، قال تعالى: «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وهذا ما قال به جمهور المذاهب الأربعة، أمّا لو كانت النّية ليست القراءة إنّما من أجل الدّعاء، أو الثّناء، أو الذّكر، أو التّعلم، فإنّه يجوز ذلك، ومن الأمثلة على الدّعاء قيام المسلم بتلاوة قوله تعالى عندما يهمّ بالرّكوب: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» وأن يردّد المسلم قوله تعالى: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عندما تحلّ به مصيبة وخاصّةً مصيبة الموت، ومن الأمثلة على الذّكر تلاوة سورة الإخلاص، وآية الكرسي.
دخول المسجد، والاعتكاف فيه، أمّا المرور به فلا بأس فيه عند الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية إلا بالتيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
القيام بحمل القرآن الكريم، إلّا إذا دعت ضرورة ملحّة لذلك، ومن هذه الضّرورات: حمله إن كان بالأمتعة، ويكون القصد حمل الأمتعة، أو الخوف عليه من السرقة، أو الخوف من أن يجيء عليه شيءٌ من نجاسةٍ أو نحوها.
الأعمال المستحبّ فعلها للجنب
الأعمال التي يُستحبّ ويُباح للجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي:
ذكر الله -عز وجل- وتسبيحه، وحمده، والتّوجه إليه بالدّعاء، ففي روايةٍ للسّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ علَى كُلِّ أحْيَانِهِ»
غسل الفرج، والوضوء كالوضوء للصّلاة، وذلك إذا أراد المسلم تناول الطّعام، أو الشّراب، أو الذّهاب للنّوم، أو إعادة الوطء مرّةً أخرى، وهذا قول الجمهور من الشّافعيّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيّة.
أن يستيقظ المسلم في الصّباح صائمًا، وذلك قبل أن يغتسل.
إلقاء الخطبة في يوم الجمعة جائز للجنب مع الكراهة عند المالكية، وظاهر مذهب الحنفية، وفي وجه عند الشافعية والحنابلة، وقال بمنعه ابن قدامة ووجه آخر عن الشافعية والحنابلة، لأن الطهارة من الجنابة شرط، فلا تصح الخطبة بدونها.