الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 03:45 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

دار الإفتاء توضح.. هل يجب تسمية المولود الميت؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.

هل يجب تسمية المولود الميت؟.. الإفتاء توضح

 

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.

 

الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق

 

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق: الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري.

 

وأردفت: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.

 

وأكملت: فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.