الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 06:20 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

حكاية مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان وكيفية الاستعلام عنها: السائق واللي جنبi

حزام الأمان
حزام الأمان

حكاية مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان وكيفية الاستعلام عنها: السائق واللي جنبi.. تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لسائق السيارة و من يجاوره بعدما قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، أن الكاميرات الحديثة تلتقط كافة المخالفات ومن بينها عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو المتواجد بجواره يتم التقاط المخالفة، لا سيما رصد حركة السير من أول كاميرا ثم التقاط صورة من الكاميرا التي تليها ثم احتساب سرعة المركبة، مشيرا إلى أن الكاميرات متواجدة ولا يوجد رادار مختفي أو يقف خلف ساتر.

 

وشرحت مصادر أمنية أن مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لسائق السيارة ومن يجاوره ليست مخالفة حديثة وتواجده في قانون المرور منذ سنوات عدة.

 

غرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 100 جنيه

 

وتوجد المخالفة في قانون المرور بالمادة ( 74) مكررا البند الثالث وتلك المادة تنص على:

 

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

2-إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

3-عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4-عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى "الخوذة".

5-إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.

7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.

8-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

وأضافت المصادر أنه يمكن الاستعلام عن مخالفات السيارة أون لاين عبر موقع النيابة العامة بوابة خدمات المرور برقم اللوحات المعدنية أو بالرقم القومي.