هل يقتصر دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر على صلاة الجماعة
هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة ، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن دعاء القنوت الوارد في صلاة الصبح في الركعة الثانية ليس قاصرًا على صلاة الجماعة، وإنَّما هو سنَّة للفرد أيضًا.
أذكار الفجر المستجابة
ويعد الذكر والدعاء في الفجر من الأمور المستجابة خاصة وأنه وقت من أوقات الغفلة التي يشهدها المولى تبارك وتعالى والملائكة، ويكون لصاحبها من الفضل العظيم ما أهدره غيره بالنوم والغفلة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ علَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ، ولو يَعْلَمُونَ ما فِيهِما لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا” صحيح مسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ” مَن صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ”.
وقد روى المغيرة بن شعبة أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ، وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» (صحيح البخاري).
كما روى أبو ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن قالَ في دُبُرِ صلاةِ الفَجرِ ، وَهوَ ثانٍ رجلَيهِ قبلَ أن يتكلَّمَ «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَه لَه المُلكُ ولَه الحَمدُ يُحيي ويُميتُ وَهوَ علَى كلِّ شَيءٍ قديرٌ» عشرَ مرَّاتٍ كُتِبَت لَه عشرُ حسَناتٍ ومُحِيَ عنهُ عشرُ سَيِّئاتٍ ورُفِعَ لَه عشرُ درجاتٍ وكانَ يَومُهُ ذلِكَ كلُّهُ في حِرزٍ مِن كلِّ مَكروهٍ وحُرِسَ منَ الشَّيطانِ، ولم ينبَغِ لذَنبٍ أن يُدرِكَهُ في ذلِكَ اليَومِ إلَّا الشِّركُ باللَّهِ”.
وفي بيان حكم القنوت في صلاة الفجر، قالت دار الإفتاء إنه سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم مِن علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُم تَرَكَه، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا". وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه -كما قال الإمام النووي وغيره-، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم، فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم، لا مطلق القنوت.