الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 03:34 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

إلزام حكومي للمنشآت السياحية بعدم رفع أسعارها على النزلاء دون تمييز... ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، جميع المنشآت بالإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيًا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة.

قانون المنشآت السياحية والفندقية

 

كما ألزم القانون سالف الذكر، المنشآت السياحية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توافر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.

وشدد القانون على المنشآت السياحية بالالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

ونص القانون سالف الذكر، أنه يعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة، أي تغيير في الرسومات الهندسية أو المواصفات الفنية لها، بحسب الأحوال الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذلك أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكتروني؛ وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.