الإثنين 25 نوفمبر 2024 مـ 12:01 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين

منحة الوفاة
منحة الوفاة

«الحكومي والخاص».. نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي للموظفين ... كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، كافة التفاصيل المتعلقة بنفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن نفقات الجنازة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق النفقات المتعلقة بالجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش.

وأضافت أن نفقات الجنازة تقدر على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه، أي تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشي الأجرين الأساسي والمتغير وزيادتهما بحد أدنى المبلغ المذكور.

وتابعت التضامن أن نفقات الجنازة تصرف في حالة وفاة صاحب المعاش إلى الأرمل، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

ما المقصود بمنحة الوفاة؟

وفي سياق متصل ذكرت التضامن أن منحة الوفاة في نظام التأمين الاجتماعي تصرف للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

كما أوضحت أن منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية وهذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة الى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.

وعن صاحب المعاش ففي حالة وفاته تقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض.

كما أنه في حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.