رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارات الحد الأدنى للأجور والحوافز
رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارات الحد الأدنى للأجور والحوافز... أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل.
ونصّت المادة الأولى من القرار، على: «اعتبارًا من أول إبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي: الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها الممتازة 10500 جنيه/شهريًا، العالية 8500، مدير عام 7000، الأولى 6500، الثانية 5500، الثالثة 5000، الرابعة 4500، والخامسة 4000، والسادسة 3500».
واشتمل القرار على: «ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه / شهريًا».
ونصت المادة الثانية من القرار على: «يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: "يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.
2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة من القرار على: «في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، بحسب الأحوال، يستحق الفرق بينهما، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، وعلى أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال».