مصر 24
الخميس 8 يناير 2026 مـ 06:41 مـ 20 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: هكذا استجابت السعودية لمطالب المستثمر الأجنبي بذكاء سامر شقير: السعودية تدشن عصراً ذهبياً للبورصة بإنهاء حقبة ”المستثمر المؤهل” * سامر شقير: السعودية تفتح ”بوابة الثروات”.. وتدفقات مليارية مرتقبة في فبراير سامر شقيرسامر شقير: : المؤسسات المالية الأمريكية والآسيوية تزيد حصتها في ”قصة النجاح السعودية” سامر شقير: متانة الاقتصاد السعودي تجبر رؤوس الأموال على التوجه للرياض. سامر شقير: نجاح الطرح الدولي يؤسس ”مرجعية تسعير” عادلة للشركات السعودية الكبرى سامر شقير: يرصد مفارقة 2025: تراجع في الأسهم يقابله عام تاريخي للاستثمار الجريء سامر شقير يتوقع انطلاقة قوية لـ ”تاسي” في 2026 بدعم من الأساسيات المتينة سامر شقير: 1.8 مليار ريال وفورات سنوية يعيد بها ”هيكساجون” هندسة الإنفاق الحكومي سامر شقير: 1.8 مليار ريال وفورات سنوية يحققها ”هيكساجون” لدعم كفاءة الإنفاق في السعودية سامر شقير: السعودية تمتلك الآن ”نفط القرن الـ21”.. والقدرات الحوسبية الجديدة تضع المملكة في الصدارة العالمية سامر شقير: المملكة تسعى لتكون مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط

مركز الأزهر العالمي يحسم الجدل حول قيمة زكاة الفطر

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

مركز الأزهر العالمي يحسم الجدل حول زكاة الفطر.. أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان قيمة زكاة الفطر، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في توضيحه لمسألة قيمة زكاة الفطر، أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

وتابع مركز الأزهر: اتفق الفقهاء على جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك: فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان، وعند مالك وأحمد: يجوز تقديمها يومًا أو يومين.

ومن هذا نقول: إن إخراج زكاة الفطر في أي وقت في رمضان جائز، وإن كان المستحب تأخيرها إلى آخر يومين؛ لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم.

وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. [التوبة:60].

كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.