الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 07:48 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات

منحة الولادة للسيدات العاملات
منحة الولادة للسيدات العاملات

أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات.. فى إطار دعمها للسيدات العاملات، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار إتاحة منحة الولادة لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقا للشروط المحددة في القانون.

شروط منحة الولادة للسيدات العاملات

ونستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، على النحو التالي:

- تقوم وزارة التضامن، بصرف أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل، وهو يمثل 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.

- منحة الولادة، تصرف لمدة ثلاث مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

منحة لمدة 3 أشهر

ومن خلال هذة المنحة التى يغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية، يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع، الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الولادة

- طلب «منحة ولادة» من جهة عمل، موضح فيه بيانات السيدات العاملة.

- تقديم الطلب إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها.

- نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

– نسخة من إجازة الوضع معتمد من جهة العمل.

هذا ومن المعروف أنّ المادة 91 من قانون العمل، أعطت الحق للسيدات العاملات، التي مر على تأمينها 10 أشهر، الحصول على إجازة وضع 3 أشهر، ومنحة السيدات العاملات، والتي تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه,