أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات
أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات.. فى إطار دعمها للسيدات العاملات، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار إتاحة منحة الولادة لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقا للشروط المحددة في القانون.
شروط منحة الولادة للسيدات العاملات
ونستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، على النحو التالي:
- تقوم وزارة التضامن، بصرف أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل، وهو يمثل 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
- منحة الولادة، تصرف لمدة ثلاث مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
منحة لمدة 3 أشهر
ومن خلال هذة المنحة التى يغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية، يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع، الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة لصرف منحة الولادة
- طلب «منحة ولادة» من جهة عمل، موضح فيه بيانات السيدات العاملة.
- تقديم الطلب إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها.
- نسخة من شهادة ميلاد الطفل.
– نسخة من إجازة الوضع معتمد من جهة العمل.
هذا ومن المعروف أنّ المادة 91 من قانون العمل، أعطت الحق للسيدات العاملات، التي مر على تأمينها 10 أشهر، الحصول على إجازة وضع 3 أشهر، ومنحة السيدات العاملات، والتي تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه,