20 عيبًا يمنع ذبح الأضحية.. الإفتاء تحدد
20 عيبًا يمنع ذبح الأضحية.. الإفتاء تحدد .. أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: هل هناك من العيوب ما يمنع ذبح الأضحية؟.
هل هناك من العيوب ما يمنع ذبح الأضحية؟
وأضافت الإفتاء في فتوى سابقة: يشترط في الأُضْحِيَّة سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتي:
(1) العمياء.
(2) العوراء البيِّن عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت، لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
(3) مقطوعة اللسان بالكلية.
(4) ما ذهب من لسانها مقدار كثير.. وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا.
(5) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف.
(6) مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
(7) ما ذهب بعض الأذن مطلقا.
(8) العرجاء البيِّن عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح- وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
(9) الجذماء وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
(10) الجذاء وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع، ولو قليلا.
(11) مقطوعة الإلية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الإلية خلقة، بخلاف مقطوعتها.
(12) ما ذهب من إليتها مقدار كثير.
(13) مقطوعة الذنَب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
(14) ما ذهب من ذنَبها مقدار كثير.
(15) المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
(16) العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرا.
(17) مُصَرَّمَة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
(18) الْجَلاَّلَة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، مما لم تستبرأ؛ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت من الإبل، أو عشرين يوما إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
(19) وذكر الشافعية من أن (الهيماء) لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى.
(20) وكذا (الحامل) على الأصح، لأن الحمل يفسد الجوف، ويجعل اللحم رديئا.
وأوضحت الإفتاء: والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما يلي:
1- عن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حدثني بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأضاحي. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: (أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ في الأضاحي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ التي لاَ تُنْقِي) أخرجه ابن ماجه في سننه.
2- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ) أخرجه الترمذي في سننه.
3- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ) أخرجه أبو داود في سننه.