الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مـ 07:34 مـ 1 جمادى آخر 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية

نماذج من شقق الإيجارات القديمة
نماذج من شقق الإيجارات القديمة

شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية.. تشتعل في مصر أزمة كبرى حول الإيجار القديم، ومن القضايا المختلف عليها والتي تعتبر أم المعارك في النزاع بين الملاك والمستأجرين حتى تعديل القانون لاحقا هي قضية توريث عقد الإيجار القديم.

 

موقف قانون الإيجار القديم من وفاة المستأجر الأصلي

 

وحسب قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حال وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار، إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة، أما باقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فيشترط لامتداد عقد الإيجار لأي منهم أن يكون مقيما بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام واحد على الأقل.

 

الإقامة شرط للاستفادة من عقد الإيجار القديم

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي: “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك”.

 

وحسب حكم سابق لمحكمة النقض، يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها، وأيا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك".

وتعتبر أحكام النقض أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم هو استثناء من الأصل، إذ أن عقد الإيجار بطبيعته هو من العقود الرضائية، والضرورة وحدها هي التي تفرض على المشرع تقرير الاستثناء دون التوسع في تطبيق هذا الاستثناء.

 

تعريف وشروط الإقامة في أحكام النقض

 

الإقامة كما عرفتها محكمة النقض هي المستقرة المعتادة، أي التي تجعل من هذا المسكن المأوى الدائم، ولا يوجد مجرد مستقر ثابت سواه.

 

وحسب هذا النص، لا تدخل الإقامة العارضة والعابرة والمؤقتة في هذا الحكم، مهما طالت وأيًا كان أسبابها ودوافعها، ويفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا قاضي محكمة الموضوع.

 

ولا يعتد قاضي الموضوع إلا بظروف الإقامة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين، إذ لا يعتد بالإقامة اللاحقة، بل يعتبر القانون هذه الإقامة شغلًا للعين بدون سند، كما يعتبرها إقامة غاصبة، ويعطي مالك العين الحق ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الأصلي الذي توفى، في طلب طرد الشاغل الجديد باعتباره غاصبًا استنادا إلى ملكيته فقط، ودون حاجة إلى الاستناد إلى عقد الإيجار.