السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 10:14 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد.. قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه من غير المقبول ولا يجوز توثيق اشتراط العروس بعدم السماح لزوجها بالزواج من امرأة أخرى إلا بموافقتها متابعًا: مفيش حاجة اسمها نمنع شرع ربنا وما تتجوزش عليا.

وتساءل نقيب المأذونين خلال تصريحات متلفزة: المفروض الزوج يعمل إيه لو اكتشف إن زوجته لا تستطيع الإنجاب أو إذا حدث خلاف بينهما؟، هل هكذا الزوج لا يتزوج على الإطلاق؟.

كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن توثيق الشرط في قسيمة الزواج في الأحوال العادية، لا يُعتبر تعطيلًا لصحة عقد الزواج شرعًا، ولا يتسبب في أي ضرر للزوج في حالة تزوجه من امرأة أخرى، ومن الناحية القانونية، بإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع بناءً على الضرر الذي تعاني منه.

وأشار نقيب المأذونين، إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المرفوعة للخلع في المحاكم نتيجة لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلًا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.