الأحد 8 سبتمبر 2024 مـ 06:37 صـ 4 ربيع أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض قريبا.. عبلة سيباق تكشف النقاب عن فعاليات فاخرة في الساحل الشمالي واسكندرية مستشار وزير السياحة الأسبق: رئيس الوزراء يقود بنفسه حل أزمات المستثمرين لتحفيز القطاع السياحي في مصر فيديو.. خبير سياحي يرصد بالتفصيل 4 نقاط تميز مصر سياحياً وتجذب الزوار سفير سياحي يستعرض تصريحات وزير الطيران بشأن طرح تشغيل المطارات للقطاع الخاص نقيب السياحيين لسفير سياحي:مبادرة دعم السياحة بداية لمضاعفة السائحين والغرف الفندقية عماد مصطفى: شركات إدارة المطارات تستغل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح وتنمية مستدامة انفراد لسفير سياحي: عمرو القاضي يكشف تفاصيل إقامة متحف في مرسى علم كمال أبو زيد يستعرض تفاصيل إسناد إدارة المطارات لشركات متخصصة العماري لسفير سياحي: مبادرة الـ50 مليار جنيه ستحدث ثورة في قطاع السياحة المصري

8 جزاءات تأديبية يتعرض لها العامل عند ارتكاب مخالفات

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون العمل، إجراءات وضوابط للتحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع على العامل، وفى هذا الصدد، تنص المادة 58، على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة. ووفقا للمادة، إذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر. وتنص المادة 59، على أن يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا. ووفقا للمادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى: 1 - الإنذار. 2 - الخصم من الأجر. 3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. 6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر. 7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه. 8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.