الإثنين 25 نوفمبر 2024 مـ 07:07 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

ضوابط إعانة البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

يعول الكثيرون على تعويض البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولاسيما ان القانون بالفعل أعطى لمستحقي التعويض الكثير من المزايا حسب المتاح، لكن في الوقت نفسه هناك عدة ضوابط، مخالفة أي منها يعرض صاحب التعويض للمسائلة القانونية.

 

سقوط الحق في التعويض

تكشف المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وفقا لآخر تعديل، أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بالاضافة الى ما تضمنة القانون من مزايا والتى يأتى على راسها تحسين وزيادة المعاش الى جانب استحداث نظام المعاش الاضافى.

 

وحدد القانون حالات وقف تعويض البطالة، إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

 

وأن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، أو أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله، وكذلك إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا، أو إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

لايستحق الإعانة أيضا من يثبت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، أو إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.