الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:35 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

قانون المعاشات الجديد.. مفاجأة للعمالة غير المنتظمة و6 حالات توقف الصرف

المعاشات
المعاشات

قانون المعاشات الجديد جاء على رأس أوليات الحكومة الحالية، إذ حظي قطاع التأمينات الاجتماعية، بتعديلات هامة على مدار الأشهر الماضية، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرا، فجاءت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، انطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية، والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.

قانون المعاشات الجديد والعمالة غير المنتظمة

وتضمنت اللائحة التنفيذية قانون المعاشات الجديد، الأحكام التي تسري على فئة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بتلك الفئة، والمستندات التي يجب تقديمها عند بدء الاشتراك، إذ نص القانون المعمول به حاليا على أن تسري أحكام قانون المعاشات الجديد على فئة العمالة غير المنتظمة، إذ أدرج الباعة الجائلون وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.

حالات وقف الصرف في قانون المعاشات الجديد

ووفقا لما تضمنه قانون المعاشات الجديد المعمول به حالياً، والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يوقف صرف المعاش إذا تحققت الحالات الواردة بنص القانون بواقع حالتين نصت عليه المادة 103، و4 حالات وردت في نص المادة 105 من القانون، وجاءت الحالات على النحو التالي:

حالات إيقاف المعاش بالمادة 103 من قانون المعاشات الجديد

نصت المادة 103 من قانون المعاشات الجديد المعمول به على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات التالية:

- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صُرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش حال ترك المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات إيقاف المعاش بالمادة 105 من قانون المعاشات الجديد

فيما تضمنت المادة 105 من قانون المعاشات الجديد المعمول به حالياً، الحالات التي تستقضي قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه وهي:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنـة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس في الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين 102 و104 من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.