الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 08:43 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

حالات تعرض الموظف للخصم من الراتب في قانون العمل الجديد

المأمول من قانون العمل الجديد
المأمول من قانون العمل الجديد

يسعى القائمون على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذي ينتظر الخروج قريبا للنور من البرلمان إيجاد علاقة صحية بين صاحب العمل والموظف من خلال تحديد حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم.

 

أخطاء العامل

 

مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات يجب على الموظفين أخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع فيها، حيث نص مشروع القانون فى المادة 124 منه على أنه:" إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.

 

إجراءات التحقيق

 

وأعطى القانون لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون، فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

 

ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين في السنة ولا تُخِلُ الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

 

عدم تسوية النزاع

و إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها.

 

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.

 

الجزاءات المالية

 

وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (138) من هذا القانون، فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.

 

كما يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بكيفية التصرف فيها بالاتفاق مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.