الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 01:34 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

انطلق اليوم دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، وعقدت صباح اليوم أولى جلسات مجلس النواب، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تعديل قانون الأحوال المدنية

ويستهدف الحكومة من مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، خروج القانون بصورة ترضي جميع الفئات وتنظم العلاقات بشكل لا يترك لأحد الحديث عنه مرة أخرى.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ووضع قانون الأحوال المدنية، عقوبات للتخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث نصت المادة 68 من القانون على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار بطاقة الرقم القومي، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وبين القانون أنه في حال حدث أي تغيير على بطاقة الرقم القومي يجب عليه الإخطار خلال 30 يومًا، وفي حال فقدها أو تلفها يتقدم بطلب خلال 15 يومًا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 54 من قانون الأحوال المدنية.

كما نص قانون الأحوال المدنية على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، فيما استثنى قانون الأحوال المدنية تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.