تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
انطلق اليوم دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، وعقدت صباح اليوم أولى جلسات مجلس النواب، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تعديل قانون الأحوال المدنية
ويستهدف الحكومة من مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، خروج القانون بصورة ترضي جميع الفئات وتنظم العلاقات بشكل لا يترك لأحد الحديث عنه مرة أخرى.
وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووضع قانون الأحوال المدنية، عقوبات للتخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث نصت المادة 68 من القانون على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار بطاقة الرقم القومي، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وبين القانون أنه في حال حدث أي تغيير على بطاقة الرقم القومي يجب عليه الإخطار خلال 30 يومًا، وفي حال فقدها أو تلفها يتقدم بطلب خلال 15 يومًا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 54 من قانون الأحوال المدنية.
كما نص قانون الأحوال المدنية على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، فيما استثنى قانون الأحوال المدنية تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.