عدة المتوفى عنها زوجها وهل يجوز لها الخروج؟
عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج وقت العدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك، إن عدة المتوفى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
واضاف أنه يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها خلال اليوم، مع مراعاة المبيت في بيت الزوجية طول فترة العدَّة.وفي ذات السياق، أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزًا أو غير عجوز وسواء كانت تحيض أو لا تحيض والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة الوفاة.
واستشهد « جمعة» في فتوى له، بقول الله -تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ( سورة البقرة الآية 234).
وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن الآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى «أَزْوَاجًا» فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملًا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم.