الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:59 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحمل مشروع قانون العمل الجديد في مواده الكثير من المزايا  للعاملين بالمنشآت وهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفي.. "بوابة أخبار اليوم" ترصد أبرز هذه المزايا وأهمها؛ وهي مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش وهي من الحقوق التي كفلها مشروع القانون الجديد في مواده كالتالي..

- كفل المشرع في المادة 149 من مشروع القانون استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، وتنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


-كما نظم المشرع كيفية حصول العامل على هذه المكافأة وذلك وفقا للمواد 144_145_146 من مشروع القانون الجديد، وذلك على النحو التالي يستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذا السن.

-كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

-تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

-كما نص مشروع  القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

ضوابط تحمي الحقوق 

ولم يغفل المشرع في مواد القانون أن يحدد مجموعة من الضوابط تحمي هذه الحقوق وساقها في مواد مشروع القانون تمثلت في عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:

-لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عاما ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

-  تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


بالإضافة إلى أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.