أول تعليق من الأزهر بشأن جواز الأضحية من الطيور
أول تعليق من الأزهر بشأن جواز الأضحية من الطيور.. أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجوز الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة، أو ناقة، كما تجوز الشَّاة من الضَّأن، أو المَاعْز عن الشخص الواحد، أو أهل بيته مهما كثر عددهم.
حكم اشتراك أكثر من فرد في ثمن أضحية
وأشار مركز الأزهر، إلى أن اشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في الأضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يجوز هو تعسيرٌ وزيادة تكليف بغير ما كلفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن غير القادرين بالأضحية من أمته.
شروط الأضحية من الإبل والماعز
وبين مركز الأزهر، أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، بجميع أنواعها، وتضم الجاموس، والمعز، ولا يجوز غيرها من الطيور، أو الحيتان، أو العصافير، أو سائر الحيوانات، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ".
واستشهد الأزهر، بقول الإمام ابن قدامه: وَلَا يجوز فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وقول الإمام النووي:فَشَرْطُ الجواز فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يجوز غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَغَيْرُهَا".
وأوضح المركز، أن الأضحية سُنَّةٌ مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، على قول جمهور الفقهاء، وهذا الرَّاجح، مستشهدين بقول الرسول الكريم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، فقوله "وأراد أحدكم" دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها، أنما الحنفية رجحوا أنها واجبة على المقيمين الموسرين.