الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 03:22 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

لو ناوي تتجوز.. اعرف شروط وإجراءات الحصول على منحة الزواج

أخبار  صرف منح
أخبار صرف منح

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على منحة الزواج، هي تلك المنحة التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفى هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما “منحة القطع” التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فهي تلك المنحة المعطاة للأخ أو الابن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

صرف منحة الزواج

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، شروط الحصول على منحة الزواج، حيث أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التي يتم صرفها في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التي تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق منحة الزواج للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أن صرف منحة القطع وهي أحد الحقوق المقررة في هذا القانون، وتستحق في حالة قطع معاش الأبن أو الأخ الذى كان مستحقا في المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن أثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الأبن أو الأخ إلا لمرة واحدة.

أشارت التضامن إلى إجراءات الحصول على منحة الزواج، حيث ينبغي التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقا به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال وثيقة الزواج / شهادة المؤهل إن وجد.