الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:12 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

50 ألف جنيه حدا أقصى.. النقل البري تفعل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

اقتصاد  شاحنات نقل
اقتصاد شاحنات نقل

استقبل المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطاب من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي، والذي جاء على النحو التالي:

في إطار اضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وأشار الخطاب، إلى أنه وفقًا لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص على أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الأخر.

غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

واستطرد الخطاب: ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص على أنه يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، بالإضافة إلى الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13،36 من أحكام هذا القانون

وأكد الجهاز في خطابه للشعبة: أنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقرار بالإجماع على أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقرارات المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة على أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلى مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم التحفظ على الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار إلى أن: العمل على ضبط وأحكام السيطرة على منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الأسطول المصري والأمن الداخلي، لافتا إلى بدء تفعيل الغرامة على الشاحنات الأجنبية بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر.