الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:16 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كواليس مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» في بورصة لندن العالمية الأقصر تطلق حملة ترويجية جديدة تستهدف سياح الخليج العربي وتركيا طنطاوي: رأس بناس منطقة واعدة وتمثل مستقبل السياحة المصرية بفضل شعابها المرجانية ومناخها المعتدل وزير الشباب والرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة بين اللاعبين في بطولة النادي الأهلي ‏ عبدالنبي حلمي يستعرض عبر سفير سياحي خطط الدولة بشأن تطوير قطاع السياحة ياسر سلطان: نحتاج لضوابط ثابتة لموسم العمرة لتعزيز الإقبال ودعم السياحة وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض

التعليم: وضع ضوابط شغل وظائف المعلمين وشروط حصولهم على الإجازات في القانون

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 وضع قانون التعليم الجديد ضوابط وآليات شغل وظائف المعلمين، حيث نصت المادة 72 على أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب كما تضمن قانون التعليم الجديد، ضوابط وآليات تحديد الاجازات الاعتيادية للمعلمين، حيث نصت المادة 83، أن يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.

الاجازات الاعتيادية للعاملين بالمدارس

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ضوابط وآليات شغل وظائف المعلمين
وحدد قانون التعليم ضوابط وشروط شغل وظائف المعلمين:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.
3 - أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

وطبقًا لقانون التعليم الجديد، يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

ويجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًّا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.