تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية
ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وانتظم مشروع القانون في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب بواقع 45 مادة موضوعية تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون وضوابط صرف الدعم النقدي، وصولا إلى العقوبات.
وتضمنت مواد الإصدار، مسئولية الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي
وجاء في الباب الأول النص على أن الهدف من القانون هو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.
وفيما يتعلق بخريطة الفقر، جاء في مشروع القانون، أنها وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تعريف الدخل، بأنه متوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أيا ما كان مصدره.
وعرف الحد الأدنى للدخل الشهري بأنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة
كما جاء تعريف الدعم النقدي بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
تعريفات الدعم النقدي تكافل - كرامة في القانون
وجاء في تعريف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، بأنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي غير المشروط "كرامة" فهى مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو عديمي الدخل.
وجاء في المادة الثانية النص على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
كما حددت 3 من مشروع القانون، درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
تحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة وفقا للقانون
ونظم مشروع القانون في الباب الثاني منه، الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال فصلين، الأول بعنوان الدعم النقدى المشروط "تكافل" تتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
أما الفصل الثاني جاء بعنوان الدعم النقدي " كرامة " ويتكون من خمسة عشر مادة: تضمن الفئات المستحقة وإمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل"، والمزايا والخدمات الاخرى لمستفيدي الدعم النقدي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي
أما الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من 12 مادة تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة مجلس الأمانة
وفي الباب الرابع، تم النص على تنظيم المساعدات الاستثنائية، بخصوص الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
إنشاء حساب صندوق تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة
وجاء في الباب الخامس، صندوق "تكافل وكرامة" والذي ينظم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
عقوبات الحصول على الدعم النقدي بدون وجه حق
وجاء في الباب السادس من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، "العقوبات"، ويتكون من مادة واحدة والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك ورفضه رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.