الأحد 7 يوليو 2024 مـ 10:15 صـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

تفاصيل العقوبات المنتظرة لشركات السياحة المتورطة في أزمة الحجاج

موسم الحج
موسم الحج

شهدت الساعات الماضية، تحركات موسعة من مجلس الوزراء بشأن أزمة الحجاج المصريين، بعد ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج في موسم الحج الحالي.

وجاء ضمن تلك التحركات، إعلان مجلس الوزراء عن دراسة إجراء تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وذلك لمواجهة السلبيات التى شهدها الموسم الحالى، بالإضافة إلى سحب ترخيص 16 شركة سياحة، بسبب مخالفتهم للضوابط المنظمة لعملهم.

قانون شركات السياحة

وتمنح المادة 23 من قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وزير السياحة الحق في أن يصدر قرارًا إداريًا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

وقف نشاط شركة السياحة

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
كما تضمن القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج، عقوبات لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.

حيث حددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون والتي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

مطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون والتي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

عقوبات منتظرة لشركات السياحة

ووفقا لتلك النصوص السابق عرضها، فإن العقوبات المنتظرة لأصحاب شركات السياحة، في أزمة الحجاج، هى سحب الترخيص وغرامة تصل إلي خمسة مليون جنيه.

ومن المتوقع تغليظ تلك العقوبات خلال الفترة المقبلة، في ظل إعلان مجلس الوزراء عن دراسة إجراء تعديلات تشربعية علي القانون لضبط منظومة الحج.

و