ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟ .. الإفتاء تجيب
ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟ .. سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟
وقالت الإفتاء في بيانها حكم الصوم نيابة عمن مات وعليه صيام، إنه من المتَّفق عليه بين الفقهاء أنَّ الصوم ركيزة أساسية من ركائز الإسلام؛ حيث وعد الله الصائمين بالأجر العظيم، إلا أنَّه قد يحدث للإنسان عذرٌ شرعيٌّ يمنعه من الصوم، كالمرض والسفر والحيض والنفاس والإغماء، فإذا أفطر الصائم بسبب وجود عذر يغلب على الظن زواله، واستمرَّ هذا العذر حتى مات، فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّه لا يصوم عنه أحد، ولا فدية عليه، ولا يلحقه إثم؛ لعدم تقصيره.
وتابعت: أمَّا إذا زال العُذر عنه وتمكَّن من صيام ما فاته ولكنه قصَّرَ في ذلك ولم يَصُم حتَّى مات؛ فإنَّ على ورثته أن يُطعموا عنه من ثُلُث الوصايا في تَرِكته عن كل يوم أفطره مسكينًا، إذا كان قد أوصى بذلك، وإلا تكون تبرعًا ممَّن يخرجها عنه.
حكم من أكل وشرب ناسيا
وفي بيان حكم من أكل وشرب ناسيا، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أن رجلا أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ"، فقال له النبي: "أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ"، وبناءً على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه، موضحاً أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.