5 آليات لتوزيع أرباح شركات قطاع الأعمال العام بالقانون
نص قانون شركات قطاع الأعمال العام على آليات توزيع أرباح الشركات، والتي لم تغفل حق العامل فيها، حيث قامت بتحديد نسبة معينة يحصل عليها العامل وفقًا للقانون.
ونصت المادة 47 على أنه يجب على مجلس الإدارة عند إعـداد الميزانيـة، وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب مـن الأربـاح الصافية جزءا من عشرين علـى الأقـل لتكـوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامـة وقـف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر.
ويجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى ٢٥٪ من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة. وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كـل مـن العـاملين ومجلـس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الر أسمالية وتجنيب الاحتياطيـات الواجبة ، وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيـع فى الشركة أحكام المواد (٣٨،٣٩،٤٣ (من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
آليات توزيع أرباح شركات القطاع العام
وقد وضع قانون شركات قطاع الأعمال العام آليات تتلزم بها الجمعية العامة عنـد إقـرار توزيعـات الأرباح وجاءت بالآتى:
أولاً: يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (١٠٪ ولا تزيـد على ١٢٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا.
ثانيا: ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بـأكثر من ١٠٪ من الأرباح الـسنوية القابلـة للتوزيـع مخصوما منها نسبة ٥٪من رأس مال الـشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المـشار إليهـا بالبند أولاً.
ثالثًا: يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حـصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
رابعا: يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بـذلوها لزيـادة إنتـاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية الـسابقة أو تخفيض خسائر الشركة.
خامسا: يراعى عند صـرف أربـاح العـاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.