شروط التصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي
قانون الإسكان الاجتماعي، حدد قانون الإسكان الاجتماعي، عدة شروط وإجراءات لـ التصالح في مخالفات الإسكان، كما تضمن القانون عدة التزامات للمواطنين للانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها تصل لـ الحبس والغرامة وسحب الوحدة.
إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشيء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يهدف لتمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، ويمنح التشريع، الرئيس التنفيذي الحق في التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
ويلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
موارد صندوق الإسكان الاجتماعي
- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
-القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
-مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (٢٠%) سنويا.
-مقابل خدمات الاستعلام وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (٢٠%) سنويا.
- مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.